تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1565

مساهمون:

ص١٥٦٥
[ 3136 ] 2 . التهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة تدّعي الحبل ، قال : « ليصبر ، لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر » « 1 » . [ 3137 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن رجل طلّق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ، ثمّ قدم وأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ، ثمّ انّ المرأة ادّعت الحبل ، فقال الرجل : قد طلّقتك وأشهدت على طلاقك ، قال : « يلزم الولد ولا يقبل قوله » « 2 » . [ 3138 ] 4 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن رجل تزوّج امرأة فلم يلبث بعد ما اهتديت إليه الأربعة أشهر حتّى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي انّها حملت منه قال : « لا يقبل منها ذلك ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرّق بينهما ، ثمّ لم تحلّ له أبدا » « 3 » . [ 3139 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام : « من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترقّ ؛ لأنّه شارك فيه الماء تمام الولد » « 4 » . [ 3140 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت ونكحت ، فان وضعت لخمسة أشهر فانّه من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فانّه لزوجها الأخير » « 5 » . [ 3141 ] 7 . الكافي : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا تلد المرأة لأقل من ستّة أشهر » « 6 » . [ 3142 ] 8 . الكافي : سئل الباقر عليه السّلام عن غاية الحمل بالولد في بطن أمّه كم هو فانّ الناس يقولون ربّما بقي في بطنها سنين ؟ فقال : « كذبوا ، أقصى حدّ الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ، لو زاد ساعة لقتل أمّه قبل أن يخرج « 7 » » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 8 : 7 / 183 / 640 . ( 2 ) . الكافي 6 : 59 / 80 / 5 . ( 3 ) . الفقيه 3 : 142 / 471 / 4642 ، التهذيب 8 : 7 / 167 / 580 . ( 4 ) . الكافي 5 : 320 / 488 / 3 . ( 5 ) . الكافي 5 : 326 / 491 / 1 . ( 6 ) . الكافي 5 : 381 / 563 / 32 . ( 7 ) . الكافي 6 : 38 / 52 / 3 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1565 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى