تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1564

مساهمون:

ص١٥٦٤
وفي رواية قيل : فجاءت بولد ؟ قال : « يلحق بالحرّ من أبويه « 1 » » . وفي أخرى قيل : فانّها قد ولدت ، قال : « الولد له والامّ للمولى ، وإنّي لأحبّ للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمنّ عليه فيهبها له » « 2 » . [ 3134 ] 5 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام قيل : فان جاءت بولد منه فقال : « هو لمولى الجارية إلّا أن يكون قد اشترط على مولى الجارية حين أحلّها له إن جاءت بولد فهو حرّ » قيل : فيملك ولده ؟ قال : « إن كان له مال اشتراه بالقيمة » « 3 » .

بيان

وفّق في « التهذيبين » بين هذا الخبر وما قبله بتقييد إطلاق حريّة ولد المحلّلة تارة بما إذا اشترطها الأب كما في بعضها ، وأخرى بما إذا ردّ الثمن على مولاها كما في آخر وقال في « الفقيه » : يضمّ إليه ولده - يعني بالقيمة - ما لم يقع الشرط بأنّه حرّ .

باب إلحاق الولد بمالك الفراش مهما أمكن

[ 3135 ] 1 . الكافي : سئل الصادق عليه السّلام عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد ، لمن يكون الولد ؟ قال : « للذي عنده ، لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر » « 4 » .

بيان

« للذي عنده » أي مالك بعضها « للفراش » أي مالك الفراش ، وهو الزوج أو المولى ، والفراش بالكسر : المرأة تسمّى فراشا لأنّ الرجل يفترشها « وللعاهر » أي الزاني « الحجر » أي لا شيء له ، وهذا كما يقال : له التراب ، أي الخيبة والحرمان . وقيل : بل هو كناية عن الرجم ، وردّ بأنّه ليس كلّ زان يرجم .
هامش
( 1 ) . التهذيب 7 : / 247 / 1071 . ( 2 ) . التهذيب 7 : / 247 / 1072 . ( 3 ) . التهذيب 7 : / 248 / 1074 ، الفقيه 3 : / 456 / 4577 . ( 4 ) . الكافي 5 : 326 / 492 / 3 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1564 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى