كاملة أو الإشعار أو الإنبات ، ولعلّ الوجه في اختلاف الأخبار في ذلك إنّما هو اختلاف أفراد الناس في الفهم والذكاء والقوّة في العقل والرشد وقوّة البدن وغير ذلك وبحسب اختلاف التكاليف من الصلاة وإقامة الحدود والتمكّن من التصرّف وغيرها ، فلكلّ بحسبه ، ولهذا ورد الترديد بين عددين مختلفين في السنّ .
باب إلحاق الولد بالحرّ من أبويه
[ 3130 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « إذا تزوّج العبد الحرّة فولده أحرار ، وإذا تزوّج الحرّ الأمة فولده أحرار » « 1 » .
[ 3131 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام : « يلحق الولد بالحرية حيث كانت ؛ إن كانت الامّ حرّة أعتق بامّه ، وإن كان الأب حرّا أعتق بأبيه » « 2 » .
[ 3132 ] 3 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل زوّج أمته من رجل وشرط له أن ما ولدت من ولد فهو حرّ فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها من رجل آخر ، ما منزلة ولدها ؟ قال : « منزلتها ما جعل ذلك إلّا للأوّل ، وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك » « 3 » .
بيان
حمله في « الاستبصار » تارة على التقيّة ؛ لأنّ الولد عند بعضهم يتبع الامّ ، وأخرى على ما إذا كان الزوج مملوكا للغير .
[ 3133 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام في الرجل يحلّ فرج جاريته لأخيه فقال : « لا بأس بذلك » قيل : فانّه أولدها ، قال : « يضمّ إليه ولده ، وتردّ الجارية على مولاها » قيل : فإن لم يأذن له في ذلك ؟ قال : « إنّه قد حلّله منها ، فهو لا يأمن أن يكون ذلك « 4 » » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 327 / 493 / 5 .
( 2 ) . الكافي 5 : 327 / 492 / 2 .
( 3 ) . الفقيه 3 : / 116 / 3444 ، التهذيب 8 : / 225 / 809 .
( 4 ) . الكافي 5 : 33 / 469 / 5 .