عشرة سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم » « 1 » .
[ 3125 ] 5 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : « ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فان صام قبل ذلك فدعه » « 2 » .
[ 3126 ] 6 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام » « 3 » .
[ 3127 ] 7 . التهذيب : عن الكاظم عليه السّلام سئل عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ فقال : « إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم » « 4 » .
بيان
« راهق الحلم » قاربه « والحلم » بضمّتين : الاحتلام ، قال في « الفقيه » : وجوب الصوم عليهما بعد الاحتلام والحيض ، وما قبل ذلك تأديب « 5 » .
[ 3128 ] 8 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « انقطاع يتم اليتيم الاحتلام ، وهو أشدّه ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله » « 6 » .
[ 3129 ] 9 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « إيناس الرشد حفظ المال » « 7 » .
بيان
قد مرّ خبران آخران من هذا الباب في أبواب الحدود من كتاب الجهاد ، واستفيد منه أنّ الخروج من اليتم في الغلام إنّما يكون بالاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة
هامش
( 1 ) . التهذيب 2 : 380 / 13 / 5 .
( 2 ) . الكافي 4 : 88 / 125 / 2 ، الفقيه 2 : 130 / 122 / 1906 ، التهذيب 4 : 326 / 1 / 80 .
( 3 ) . الفقيه 2 : 130 / 122 / 1907 ، التهذيب 4 : 281 / 1 / 24 .
( 4 ) . التهذيب 2 : 380 / 13 / 4 .
( 5 ) . الفقيه 2 : 122 / 2 / 1907 .
( 6 ) . الكافي 7 : 68 / 2 ، التهذيب 9 : 183 / 4 / 12 .
( 7 ) . الفقيه 4 : 112 / 222 / 5523 .