تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1562

مساهمون:

ص١٥٦٢
عشرة سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم » « 1 » . [ 3125 ] 5 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : « ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فان صام قبل ذلك فدعه » « 2 » . [ 3126 ] 6 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام » « 3 » . [ 3127 ] 7 . التهذيب : عن الكاظم عليه السّلام سئل عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ فقال : « إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم » « 4 » .

بيان

« راهق الحلم » قاربه « والحلم » بضمّتين : الاحتلام ، قال في « الفقيه » : وجوب الصوم عليهما بعد الاحتلام والحيض ، وما قبل ذلك تأديب « 5 » . [ 3128 ] 8 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « انقطاع يتم اليتيم الاحتلام ، وهو أشدّه ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله » « 6 » . [ 3129 ] 9 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « إيناس الرشد حفظ المال » « 7 » .

بيان

قد مرّ خبران آخران من هذا الباب في أبواب الحدود من كتاب الجهاد ، واستفيد منه أنّ الخروج من اليتم في الغلام إنّما يكون بالاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة
هامش
( 1 ) . التهذيب 2 : 380 / 13 / 5 . ( 2 ) . الكافي 4 : 88 / 125 / 2 ، الفقيه 2 : 130 / 122 / 1906 ، التهذيب 4 : 326 / 1 / 80 . ( 3 ) . الفقيه 2 : 130 / 122 / 1907 ، التهذيب 4 : 281 / 1 / 24 . ( 4 ) . التهذيب 2 : 380 / 13 / 4 . ( 5 ) . الفقيه 2 : 122 / 2 / 1907 . ( 6 ) . الكافي 7 : 68 / 2 ، التهذيب 9 : 183 / 4 / 12 . ( 7 ) . الفقيه 4 : 112 / 222 / 5523 .