تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1557

مساهمون:

ص١٥٥٧

باب من أحقّ بالولد

[ 3094 ] 1 . الكافي : سئل الصادق عليه السّلام : الرجل أحقّ بولده أم المرأة ؟ فقال : « لا ، بل الرجل ، فان قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها : أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحقّ به » « 1 » .

بيان

يعني أنّ الرجل أحقّ بولده مع الطلاق والنزاع إلّا في الصورة المذكورة ، وأمّا إذا لم يكن هناك تنازع وتشاجر فالامّ أحقّ به إلى سبع سنين ما لم تتزوّج كما يأتي ، وبهذا يجمع بين الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب . [ 3095 ] 2 . الفقيه : عنه عليه السّلام سئل : كانت لي امرأة ولي منها ولد فخلّيت سبيلها ؟ فكتب عليه السّلام : « المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة » « 2 » . [ 3096 ] 3 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام في الرجل يطلّق امرأته وبينهما ولد ، أيّهما أحقّ بالولد ؟ قال : « المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج » « 3 » . [ 3097 ] 4 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ
« 4 » قال : « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة ، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الامّ ، فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبة ، فان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الامّ : لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم ، فانّ له أن ينزعه منها ، إلّا أنّ ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمّه » « 5 » .

بيان

الوجه في التسوية أنّ لكلّ منهما في تلك المدّة حقّا من وجه ، وأمّا أحقّية الأب بعد الفطام فمحمول على صورة النزاع كما عرفت .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 31 / 44 / 1 . ( 2 ) . الفقيه 3 : 125 / 445 / 4504 . ( 3 ) . الكافي 6 : 31 / 45 / 3 ، الفقيه 3 : 125 / 435 / 4502 . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 233 . ( 5 ) . الكافي 6 : 31 / 45 / 4 ، الفقيه 3 : 125 / 434 / 4213 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1557 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى