تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1555

مساهمون:

ص١٥٥٥
والآخر شرابا » « 1 » . [ 3081 ] 4 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « الرضاع واحد وعشرون شهرا ، فما نقص فهو جور على الصبي » « 2 » . [ 3082 ] 5 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا ، فان نقص من أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع ، وإن أراد أن يتمّ الرضاعة فحولين كاملين » « 3 » . [ 3083 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا تسترضع للصبي المجوسيّة ، وتسترضع له اليهودية والنصرانية ، ولا يشربن الخمر ، ويمنعن من ذلك » « 4 » . وفي رواية : « ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك ، وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ ، والزانية لا ترضع ولدك فانّه لا يحلّ لك ، والمجوسيّة لا ترضع ولدك إلّا أن تضطر إليها » « 5 » . [ 3084 ] 7 . الكافي : عنه عليه السّلام في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فتحتاج إلى لبنها قال : « مرها فلتحلّلها يطيب اللبن » « 6 » . [ 3085 ] 8 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل : امرأة ولدت من الزنا أتّخذها ظئرا ؟ قال : « لا تسترضعها ولا ابنتها » « 7 » . [ 3086 ] 9 . الكافي والفقيه : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لا تسترضعوا الحمقاء والعمشاء فانّ اللبن يعدي ، وإنّ الغلام ينزع إلى اللبن » يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق « 8 » . [ 3087 ] 10 . الكافي : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « انظروا من ترضع أولادكم ، فانّ الولد
هامش
( 1 ) . الفقيه 3 : 144 / 475 / 4664 . ( 2 ) . الكافي 6 : 28 / 40 / 3 ، الفقيه 3 : 144 / 474 / 4661 . ( 3 ) . التهذيب 8 : / 106 / 358 . ( 4 ) . الكافي 6 : 30 / 44 / 14 . ( 5 ) . الفقيه 3 : / 479 / 4680 . ( 6 ) . الكافي 6 : 30 / 43 / 7 . ( 7 ) . الكافي 6 : 30 / 42 / 1 . ( 8 ) . الكافي 6 : 30 / 43 / 8 ، الفقيه 3 : 144 / 478 / 4679 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1555 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى