[ 3059 ] 6 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « إذا أتى للمولود سبعة أيّام سمّي بالاسم الذي سمّاه اللّه به ثمّ يحلق رأسه ، ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة ، ويذبح عنه كبش ، وإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية ، وإلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ، ويعطى القابلة ربعها ، وإن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيه من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين ، فان زادوا فهو أفضل ، وتأكل منه ، والعقيقة لازمة إن كان غنيّا أو فقيرا إذا أيسر فعل ، وإن لم يعقّ عنه حتّى ضحّى فقد أجزأته الأضحية » .
وقال : « إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت قيمة ربع الكبش » « 1 » .
بيان
« سمّاه اللّه به » أي قدر اللّه أن يسمّى به ولفظة « وتأكل منه » كانّها خطاب وليست في « الفقيه » ، و « التهذيب » عن « الكافي » : ولا تأكل منه .
[ 3060 ] 7 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ، ولا بأس أن تعطيها الجار المحتاج من اللحم » « 2 » .
[ 3061 ] 8 . الكافي : عنه عليه السّلام : « اقطع العقيقة جداول « 3 » واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين » « 4 » .
بيان
« الجدل » : العضو .
[ 3062 ] 9 . الفقيه : وروي : « انّ أفضل ما يطبخ منه ماء وملح » « 5 » .
[ 3063 ] 10 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل : بأي ذلك نبدأ ؟ قال : « تحلق رأسه وتعقّ عنه وتصدّق بوزن شعره فضّة ، ويكون ذلك في مكان واحد » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 17 / 28 / 9 ، الفقيه 3 : / 485 / 4714 و 4718 .
( 2 ) . الكافي 6 : 20 / 32 / 1 .
( 3 ) . في نسخة : جذاوى ، والجذوة : القطعة . والظاهر أن الصواب « جدولا أو أجدالا » جمع جدل وهو العضو .
( 4 ) . الكافي 6 : / 27 / 1 .
( 5 ) . الفقيه 3 : 147 / 486 / 4719 .
( 6 ) . الكافي 6 : 17 / 27 / 2 .