[ 2944 ] 9 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل في جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ستّ سنين ، قال : « لا تضعها في حجرك » « 1 » .
[ 2945 ] 10 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام ، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين » « 2 » .
[ 2946 ] 11 . الفقيه : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزنا » « 3 » .
باب المتعة
[ 2947 ] 1 . الفقيه والتهذيب : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم انّه خطب الناس فقال : « يا أيّها الناس ، إنّ اللّه أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج مورث وهو الثبات ، وفرج غير مورث وهي المتعة ، وملك أيمانكم » « 4 » .
[ 2948 ] 2 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « يحلّ الفرج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح ملك اليمين » « 5 » .
[ 2949 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام : « المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم » « 6 » .
[ 2950 ] 4 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام في المتعة ، قال : « نزلت في القرآن
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
» « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 364 / 533 / 1 .
( 2 ) . الفقيه 3 : 126 / 437 / 4510 .
( 3 ) . الفقيه 3 : 126 / 436 / 4505 .
( 4 ) . الفقيه 3 : 141 / 466 / 4614 ، التهذيب 7 : 23 / 241 / 1051 .
( 5 ) . الكافي 5 : 229 / 364 / 3 .
( 6 ) . الكافي 5 : 94 / 449 / 5 .
( 7 ) . الكافي 5 : 94 / 448 / 1 والآية من سورة النساء ( 4 ) : 24 .