والصبيان الذين لم يبلغوا ، يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات من بعد صلاة العشاء وهي العتمة ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن قبل صلاة الفجر ، ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاءوا » « 1 » .
وفي رواية : « هي خاصّة في الرجال دون النساء » قيل : فالنساء يستأذنّ في هذه الثلاث ساعات ؟ قال : « لا ، ولكن يدخلن ويخرجن
وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ
قال : من أنفسكم ، قال : عليكم استيذان كاستيذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات » « 2 » .
[ 2940 ] 5 . الكافي : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا تبدءوا النساء بالسلام ، ولا تدعوهنّ إلى الطعام ، فانّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : النساء عيّ وعورة ، فاستروا عيّهنّ بالسكوت ، واستروا عورتهنّ بالبيوت » « 3 » .
بيان
ينبغي حمله على الشواب الأجنبيات دون المحارم والعجائز لما يأتي .
[ 2941 ] 6 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يسلم على النساء ويردّون عليه السلام ، وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يسلّم على النساء ، وكان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنّ » « 4 » .
[ 2942 ] 7 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها أخت أو ابنة أو عمّة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها ، فأمّا المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب ولا يغمز كفّها » « 5 » .
[ 2943 ] 8 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 169 / 530 / 4 .
( 2 ) . الكافي 5 : 360 / 529 / 2 .
( 3 ) . الكافي 5 : 367 / 535 / 1 .
( 4 ) . الكافي 5 : 176 / 535 / 3 .
( 5 ) . الكافي 5 : 357 / 525 / 1 .
( 6 ) . الكافي 5 : 364 / 533 / 2 ، التهذيب 7 : / 480 / 1929 .