وفي رواية : إذا أحلّت له هل يحلّ له ما مضى ؟ قال : « نعم » « 1 » .
[ 2935 ] 16 . التهذيب : عن الرضا عليه السّلام في الخادم يكون لولد الرجل أو لوالده أو لأهله ، هل يحلّ له أن يتجرّد بين يديها أم لا ؟ قال : « أمّا الولد فلا أرى به بأسا » « 2 » .
باب الدخول على النساء والأقرباء
[ 2936 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أن يدخل الرجل على النساء إلّا بإذن أوليائهنّ » « 3 » .
[ 2937 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام : « يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ، ولا يستأذن الأب على الابن » . قال : « ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوّجتين » « 4 » .
[ 2938 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام : «
لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ
كما أمركم اللّه « 5 » ومن بلغ الحلم فلا يلج على أمّه ولا على أخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلّا بإذن ، فلا تأذنوا حتّى يسلّم ، والسلام طاعة للّه عزّ وجلّ » .
وقال عليه السّلام : « ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهنّ ، ولو كان بيته في بيتك » قال : « وليستأذن عليك بعد العشاء التي تسمّى العتمة ، وحين تصبح ،
وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ
، إنّما أمر اللّه عزّ وجلّ بذلك للخلوة فانّها ساعة غرّة وخلوة » « 6 » .
[ 2939 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن هذه الآية من هم ؟ فقال : « هم المملوكون من الرجال والنساء
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 372 / 17 / 32 .
( 2 ) . التهذيب 1 : 372 / 17 / 33 .
( 3 ) . الكافي 5 : 359 / 528 / 1 .
( 4 ) . الكافي 5 : 168 / 528 / 2 .
( 5 ) . النور ( 2 ) : 58 .
( 6 ) . الكافي 5 : 169 / 529 / 1 .