في لياليهنّ ويمسّهنّ ، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها ، فهل عليه في هذا إثم ؟ فقال : « إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ، ويظلّ عندها صبيحتها ، وليس عليه إثم إن لم يجامعها إذا لم يرد ذلك » « 1 » .
[ 2875 ] 2 . التهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل تكون له المرأتان وأحدهما أحبّ إليه من الأخرى ، أله أن يفضّلها بشيء ؟ قال : « نعم ، له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة ، لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة ، فثالثة يجعلها حيث شاء » .
قيل : فتكون عنده المرأة فيزوّج جارية بكرا ؟ قال : « فليفضّلها حين يدخل بها بثلاث ليال ، وللرجل أن يفضّل نساءه بعضهنّ على بعض ما لم يكن أربعا » « 2 » .
[ 2876 ] 3 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة وعنده امرأة ، فقال : « إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيّبا فثلاثا » « 3 » .
بيان
حمل في التهذيبين السبع للبكر على الجواز ، والثلاث على الأفضل « 4 » .
[ 2877 ] 4 . التهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام : « إذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرّة ، قسم للمرأة مثلي ما يقسم للمملوكة » « 5 » .
[ 2878 ] 5 . التهذيب : سئل الرضا عليه السّلام : هل يفضّل الرجل نساءه بعضهنّ على بعض ؟ قال : « لا ، ولكن لا بأس به في الإماء » « 6 » .
[ 2879 ] 6 . التهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في الرجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية ، أيصلح ذلك ؟ قال : « لا بأس بذلك ، واجتهد في العدل بينهما » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 381 / 564 / 34 ، الفقيه 3 : 122 / 427 / 4481 ، التهذيب 7 : 37 / 422 / 1689 .
( 2 ) . التهذيب 7 : 37 / 419 / 1679 .
( 3 ) . التهذيب 7 : 37 / 420 / 1682 .
( 4 ) . التهذيب 7 : 420 ذيل حديث 1682 ، الاستبصار 3 : 241 / 148 .
( 5 ) . التهذيب 7 : / 421 / 1686 .
( 6 ) . التهذيب 7 : / 422 / 1688 .
( 7 ) . التهذيب 7 : / 422 / 1687 .