باب حقّ المرأة على زوجها
[ 2863 ] 1 . الكافي : قيل للصادق عليه السّلام : ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : « يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها » وقال عليه السّلام : « كانت امرأة عند أبي تؤذيه فيغفر لها » « 1 » .
[ 2864 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام قيل له : ما حقّ المرأة على زوجها قال : « يسدّ جوعتها ، ويستر عورتها ، ولا يقبّح لها وجها ، فإذا فعل ذلك فقد واللّه أدّى إليها حقّها » .
قيل : فالدهن ؟ قال : « غبا يوم ويوم لا » قيل : فاللحم ؟ قال : « في كلّ ثلاثة أيّام مرّة ، فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك ، والصبغ في كلّ ستة أشهر ، ويكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب : ثوبين للشتاء ، وثوبين للصيف ، ولا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرأس ، والخلّ ، والزيت ، ويقوتهنّ بالمدّ فانّي أقوت به نفسي وعيالي ، وليتقدّر لكلّ إنسان منهم قوته ، فان شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به ، ولا يكون فاكهة عامّة إلّا أطعم عياله منها ، ولا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن ينيلهم من ذلك شيئا لا ينيلهم في سائر الأيّام » « 2 » .
بيان
لعلّ المراد بالصبغ ما يصبغ به جسدها وشعرها وثوبها من الحناء والوسمة ونحوهما .
[ 2865 ] 3 . الكافي والفقيه : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : « أوصاني جبرئيل عليه السّلام بالمرأة حتّى ظننت انّه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبيّنة » « 3 » .
[ 2866 ] 4 . الفقيه : عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « عيال الرجل اسراؤه ، وأحبّ العباد إلى اللّه أحسنهم صنيعا إلى اسرائه » « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 152 / 510 / 1 .
( 2 ) . الكافي 5 : 152 / 511 / 5 .
( 3 ) . الكافي 5 : 152 / 512 / 6 ، الفقيه 3 : 129 / 440 / 4525 .
( 4 ) . الفقيه 3 : / 556 / 4910 .