تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1509

مساهمون:

ص١٥٠٩
استقبال الحيض دينار ، وفي استدباره نصف دينار » . قيل : يجب عليه من الحدّ شيء ؟ قال : « نعم ، خمسة وعشرون سوطا ربع حدّ الزاني ؛ لأنّه أتى سفاحا » « 1 » . [ 2832 ] 9 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام في كفّارة الطمث : « أن يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار . قيل : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : « فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلّا استغفر اللّه ولا يعود ، فانّ الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة » « 2 » .

بيان

في كيفية الكفّارة أخبار أخر ، وفي بعضها : « ليس عليه شيء ، يستغفر اللّه ولا يعود » « 3 » وحملت على مراتب الاستحباب في الفضل ، وربّما يحمل سقوطها على من لم يجد . [ 2833 ] 10 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام في المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : « ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة ، فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيّام ، ولا يغشاها حتّى يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أراد » « 4 » . [ 2834 ] 11 . التهذيب : عنه عليه السّلام في النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ، قال : « نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم ، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها ، يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ » « 5 » . [ 2835 ] 12 . التهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا بأس أن يتزوّجها في نفاسها ، ولكن لا يجامعها حتّى تطهر من دم النفاس » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 156 / 243 / 20 ، التهذيب 1 : 145 / 4 / 6 . ( 2 ) . التهذيب 1 : 164 / 43 / 7 و 8 : 320 / 4 / 4 . ( 3 ) . الكافي 4 : 379 / ب المحرم يأتي أهله . . . ( 4 ) . التهذيب 1 : 402 / 19 / 80 . ( 5 ) . التهذيب 1 : 176 / 7 / 77 . ( 6 ) . التهذيب 7 : 473 / 1899 .