تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1508

مساهمون:

ص١٥٠٨
في حيضها » « 1 » . [ 2826 ] 3 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام قال : « ترى هؤلاء المشوّهين خلقهم ؟ هؤلاء الذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطمث » « 2 » . [ 2827 ] 4 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل : ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : « كلّ شيء ما عدا القبل بعينه « 3 » » . وروي : « إنّما المرأة لعبة الرجل « 4 » » . وفي رواية : « تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ثمّ له ما فوق الإزار » « 5 » .

بيان

حملت الأخيرة على الاستحباب أو التقيّة لموافقتها لمذاهب كثير من العامّة . [ 2828 ] 5 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيضة في آخر أيّامها ، قال : « إذا أصاب زوجها شبق فليأمر فلتغسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل « 6 » » . وفي رواية : « لا يصلح حتّى تغتسل » « 7 » . [ 2829 ] 6 . الكافي والتهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في الحائض ترى الطهر ، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ » « 8 » . [ 2830 ] 7 . التهذيب : سئل الصادق عليه السّلام : إذا تيمّمت من الحيض هل تحلّ لزوجها ؟ قال : « نعم » « 9 » . [ 2831 ] 8 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في الرجل يأتي المرأة وهي حائض ، قال : « يجب عليه في
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 20 / 96 / 203 . ( 2 ) . الكافي 5 : 371 / 539 / 5 ، الفقيه 1 : 96 / 202 . ( 3 ) . الكافي 5 : 371 / 538 / 1 ، التهذيب 1 : 154 / 7 / 9 . ( 4 ) . الكافي 5 : 539 / 4 . ( 5 ) . التهذيب 1 : 154 / 7 / 11 ، الاستبصار 1 : 129 / 77 / 6 . ( 6 ) . الكافي 5 : 181 / 539 / 1 ، التهذيب 7 : / 486 / 1952 . ( 7 ) . التهذيب 1 : 165 / 7 / 47 . ( 8 ) . الكافي 5 : 181 / 539 / 2 ، التهذيب 1 : 167 / 7 / 53 . ( 9 ) . التهذيب 405 / 20 / 6 .