في حيضها » « 1 » .
[ 2826 ] 3 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام قال : « ترى هؤلاء المشوّهين خلقهم ؟ هؤلاء الذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطمث » « 2 » .
[ 2827 ] 4 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل : ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : « كلّ شيء ما عدا القبل بعينه « 3 » » .
وروي : « إنّما المرأة لعبة الرجل « 4 » » .
وفي رواية : « تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ثمّ له ما فوق الإزار » « 5 » .
بيان
حملت الأخيرة على الاستحباب أو التقيّة لموافقتها لمذاهب كثير من العامّة .
[ 2828 ] 5 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيضة في آخر أيّامها ، قال : « إذا أصاب زوجها شبق فليأمر فلتغسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل « 6 » » .
وفي رواية : « لا يصلح حتّى تغتسل » « 7 » .
[ 2829 ] 6 . الكافي والتهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في الحائض ترى الطهر ، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟
قال : « لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ » « 8 » .
[ 2830 ] 7 . التهذيب : سئل الصادق عليه السّلام : إذا تيمّمت من الحيض هل تحلّ لزوجها ؟ قال : « نعم » « 9 » .
[ 2831 ] 8 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في الرجل يأتي المرأة وهي حائض ، قال : « يجب عليه في
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 20 / 96 / 203 .
( 2 ) . الكافي 5 : 371 / 539 / 5 ، الفقيه 1 : 96 / 202 .
( 3 ) . الكافي 5 : 371 / 538 / 1 ، التهذيب 1 : 154 / 7 / 9 .
( 4 ) . الكافي 5 : 539 / 4 .
( 5 ) . التهذيب 1 : 154 / 7 / 11 ، الاستبصار 1 : 129 / 77 / 6 .
( 6 ) . الكافي 5 : 181 / 539 / 1 ، التهذيب 7 : / 486 / 1952 .
( 7 ) . التهذيب 1 : 165 / 7 / 47 .
( 8 ) . الكافي 5 : 181 / 539 / 2 ، التهذيب 1 : 167 / 7 / 53 .
( 9 ) . التهذيب 405 / 20 / 6 .