[ 2821 ] 20 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » « 1 » .
بيان
لعلّ الترديد لاختلافهنّ في كبر الجثّة وصغرها وقوّة البنية وضعفها .
[ 2822 ] 21 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « من وطئ بامرأة قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن » « 2 » .
[ 2823 ] 22 . الكافي : عنه عليه السّلام في إتيان النساء في أعجازهنّ قال : « هي لعبتك لا تؤذها « 3 » » .
وفي رواية : « لا بأس إذا رضيت « 4 » » .
وفي أخرى : « ما أحبّ أن يفعله » « 5 » .
بيان
وأمّا ما ورد « أنّ محاشّ النساء على أمّتي حرام » « 6 » فمحمول على التقيّة ، كما تشعر به بعض الأخبار .
باب نكاح الحائض والنفساء
[ 2824 ] 1 . الفقيه : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه » « 7 » .
[ 2825 ] 2 . الفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « لا يبغضنا إلّا من خبثت ولادته أو حملت به أمّه
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 253 / 398 / 1 .
( 2 ) . التهذيب 7 : 36 / 410 / 1638 .
( 3 ) . الكافي 5 : 182 / 540 / 1 .
( 4 ) . التهذيب 7 : 36414 / 29 ، الاستبصار 3 : 242 / 149 / 1 .
( 5 ) . التهذيب 7 : / 416 / 1666 .
( 6 ) . التهذيب 7 : 416 / 1664 ، الفقيه 3 : / 468 / 4629 .
( 7 ) . الفقيه 3 : 119 / 404 / 4413 .