[ 2812 ] 11 . الكافي : عنه عليه السّلام قال : « لا بأس أن يستعين بكلّ شيء من جسده عليها ، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها » « 1 » .
[ 2813 ] 12 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ، فانّ ذلك ممّا يورث الزنا » « 2 » .
[ 2814 ] 13 . الكافي : عنه عليه السّلام في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ، قال : « لا بأس ، وهل اللذّة إلّا ذاك » « 3 »
[ 2815 ] 14 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأخرى توضّأ » « 4 » .
[ 2816 ] 15 . الفقيه : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فان فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلّا نفسه » « 5 » .
[ 2817 ] 16 . الفقيه : عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « انّه نهى عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها » « 6 » .
[ 2818 ] 17 . الكافي : عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم سئل عن العزل قال : « ذاك إلى الرجل » « 7 » .
[ 2819 ] 18 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها ، وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء » « 8 » .
[ 2820 ] 19 . التهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن العزل فقال : أمّا الأمة فلا بأس وأمّا الحرّة فانّي أكره ذلك إلّا أن يشترط عليها حين يتزوّجها » « 9 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 331 / 497 / 1 .
( 2 ) . الكافي 5 : 142 / 499 / 1 .
( 3 ) . الكافي 5 : 140 / 497 / 6 .
( 4 ) . التهذيب 7 : 41 / 459 / 1837 .
( 5 ) . الفقيه 3 : 119 / 404 / 4412 .
( 6 ) . الفقيه 3 : 119 / 404 / 4410 .
( 7 ) . الكافي 5 : 145 / 504 / 1 .
( 8 ) . الكافي 5 : 145 / 504 / 2 .
( 9 ) . التهذيب 7 : 36 / 417 / 1672 .