تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1504

مساهمون:

ص١٥٠٤
خيار لها » « 1 » . [ 2800 ] 7 . الفقيه : وفي خبر آخر : « متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنّه عنّين ورضيت به ، لم يكن لها خيار بعد الرضا » « 2 » . [ 2801 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « أنّه لم يكن يردّ من الحمق ، ويردّ من العنن » « 3 » . [ 2802 ] 9 . التهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوّجها ، أو عرض له جنون ، قال : « لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت » « 4 » . [ 2803 ] 10 . الفقيه : وفي خبر آخر : « إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما ، فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت » « 5 » .

باب وظائف الدخول بها

[ 2804 ] 1 . الكافي والفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل : اللهمّ بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها ، فان قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيّا من شيعة آل محمّد ، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا » « 6 » . [ 2805 ] 2 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « إذا أتى أحدكم أهله فلم يذكر اللّه عند الجماع وكان منه ولد ، كان شرك شيطان ، ويعرف ذلك بحبّنا وببغضنا » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 68 / 412 / 10 ، الفقيه 3 : 175 / 551 / 4896 . ( 2 ) . الفقيه 3 : 175 / 551 / 4898 . ( 3 ) . التهذيب 7 : 38 / 432 / 1725 . ( 4 ) . التهذيب 7 : 38 / 428 / 1708 . ( 5 ) . الفقيه 3 : 175 / 522 / 4822 . ( 6 ) . الكافي 5 : 142 / 500 / 2 ، الفقيه 3 : 118 / 402 / 4405 . ( 7 ) . الفقيه 3 : 120 / 404 / 4414 .