باب تدليس الرجل وعيبه
[ 2794 ] 1 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام في امرأة حرّة تزوّجت مملوكا على أنّه حرّ ، فعلمت به بعد أنّه مملوك ، قال : « هي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرّت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، وإن دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك وأقرّت بذلك فهو أملك بها » « 1 » .
[ 2795 ] 2 . الكافي والتهذيب والفقيه : عن أحدهما عليهما السّلام في خصي دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها ، قال : « يفرّق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه ، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه » « 2 » .
[ 2796 ] 3 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في امرأة ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع ، أتفارقه ؟ قال : « نعم إن شاءت » « 3 » .
[ 2797 ] 4 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « العنّين يتربّص به سنة ، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت ، وإن شاءت أقامت » « 4 » .
[ 2798 ] 5 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في الرجل اخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها قال : « إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلّا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها » « 5 » .
بيان
الاخذة بالضمّ : رقية كالسحر .
[ 2799 ] 6 . الكافي والفقيه : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « من أتى امرأة مرّة واحدة ثمّ اخذ عنها فلا
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 247 / 392 / 6 .
( 2 ) . الكافي 5 : 68 / 410 / 3 ، الفقيه 3 : 122 / 424 / 4473 ، التهذيب 7 : 38 / 432 / 1720 .
( 3 ) . الكافي 5 : 68 / 411 / 5 .
( 4 ) . التهذيب 7 : 38 / 431 / 1716 .
( 5 ) . الكافي 5 : 68 / 411 / 9 .