[ 2789 ] 4 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ، قال : « إذا دلّست العقلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة أو من كان بها زمانة ظاهرة ، فانّها تردّ على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها ، فإن لم يكن وليّها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه وتردّ إلى أهلها ، وإن أصاب الزوج شيئا ممّا أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئا فلا شيء له ، وتعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها ، فإن لم يكن دخل بها فلا عدّة له ولا مهر لها » « 1 » .
[ 2790 ] 5 . الكافي والفقيه : عن الصادق عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرنا ، قال : « هذه لا تحبل وينقبض زوجها عن مجامعتها تردّ على أهلها » .
قيل : فإن كان دخل بها ؟ قال : « إن علم بها قبل أن يجامعها ثمّ جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم بها إلّا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك وان شاء سرّحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها » « 2 » .
[ 2791 ] 6 . الفقيه : عنه عليه السّلام في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : « ترد على وليّها ، ويكون لها المهر على وليّها ، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها » « 3 » .
[ 2792 ] 7 . الكافي : عنه عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت زنت ، قال : « إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق ممّن زوّجها ، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها وإن شاء تركها » « 4 » .
[ 2793 ] 8 . الكافي والتهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيّبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أو ينتقص ؟ قال : « ينتقص » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 258 / 408 / 14 .
( 2 ) . الكافي 5 : 258 / 409 / 18 ، الفقيه 3 : 123 / 433 / 449 .
( 3 ) . الفقيه 3 : 123 / 433 / 4497 .
( 4 ) . الكافي 5 : 222 / 355 / 4 .
( 5 ) . الكافي 5 : 261 / 413 / 2 ، التهذيب 7 : 38 / 428 / 1706 .