تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1494

مساهمون:

ص١٤٩٤
[ 2744 ] 12 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ، ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : « لا » « 1 » [ 2745 ] 13 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في الصبية يزوّجها أبوها ثمّ يموت وهي صغيرة ، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التزويج ، أو الأمر إليها ؟ قال : « يجوز عليها تزويج أبيها » « 2 » . [ 2746 ] 14 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ، قال : « إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن » « 3 » . [ 2747 ] 15 . الكافي : عنه عليه السّلام الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ، ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر ، فقال : « الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارا ، إن لم يكن الأب زوّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ » « 4 » . [ 2748 ] 16 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « إذا زوّج الأب والجد كان التزويج للأوّل ، فان كانا جميعا في حال واحدة فالجدّ أولى » « 5 » . [ 2749 ] 17 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إذا زوّج الرجل فأبى ذلك والده فانّ تزويج الأب جائز وان كره الجدّ ، ليس هذا مثل الذي يفعله الجدّ ثمّ يريد الأب أن يردّه » « 6 » .

باب الصداق

[ 2750 ] 1 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « الصداق ما تراضى عليه الناس من قليل أو كثير » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 248 / 394 / 6 ، التهذيب 7 : 32 / 381 / 1540 . ( 2 ) . الكافي 5 : 248 / 394 / 9 ، التهذيب 7 : 32 / 381 / 1541 ، الفقيه 3 : 395 / 2 / 4391 . ( 3 ) . الكافي 5 : 255 / 400 / 2 . ( 4 ) . الكافي 5 : 249 / 395 / 1 . ( 5 ) . الكافي 5 : 58 / 395 / 4 ، الفقيه 3 : 115 / 395 / 6 . ( 6 ) . الكافي 5 : 58 / 396 / 6 . ( 7 ) . الكافي 5 : 238 / 378 / 3 .