[ 2737 ] 5 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي مالها ما شاءت ، فانّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها » « 1 »
[ 2738 ] 6 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها قال : « هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله » « 2 »
وروي : « إذا كان لا بأس بما صنعت » « 3 »
[ 2739 ] 7 . الكافي : عن الجواد عليه السّلام في صبية زوّجها عمّها فلمّا كبرت أبت الترويج ، فكتب بخطّه : « لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها » « 4 »
[ 2740 ] 8 . التهذيب : عن الكاظم عليه السّلام استشاره رجل في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : « افعل ، ويكون ذلك برضاها ، فانّ لها في نفسها نصيبا » « 5 »
[ 2741 ] 9 . التهذيب : وعن الصادق عليه السّلام : « تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح إلّا بأمرها » « 6 »
بيان
هذا الخبران محمولان على الاستحباب ، قال في « المقنعة » و « التهذيب » : ومتى لم يستأذنها لم يكن لها خلافه .
[ 2742 ] 10 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك » « 7 »
[ 2743 ] 11 . الكافي : عن الرضا عليه السّلام في المرأة البكر : « إذنها صماتها ، والثيّب أمرها إليها » « 8 »
هامش
( 1 ) . التهذيب 7 : 32 / 387 / 1530 .
( 2 ) . الكافي 5 : 56 / 392 / 5 .
( 3 ) . التهذيب 7 : / 386 / 1549 .
( 4 ) . الكافي 5 : 248 / 394 / 7 .
( 5 ) . التهذيب 7 : 32 / 379 / 1534 .
( 6 ) . التهذيب 7 : / 380 / 1535 .
( 7 ) . الكافي 5 : 248 / 394 / 8 ، التهذيب 7 : 393 / 21 / 25 .
( 8 ) . الكافي 5 : 248 / 394 / 6 .