تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1492

مساهمون:

ص١٤٩٢
بالطلاق ووكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلّا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتّم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهد فيما أكّد » « 1 » . [ 2730 ] 14 . الكافي : عن الرضا عليه السّلام : « انّ من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج » « 2 » . [ 2731 ] 15 . الكافي : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « الوليمة أوّل يوم حقّ ، والثاني معروف ، وما زاد رياء وسمعة » « 3 » . [ 2732 ] 16 . الكافي : عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم لمّا زوّج فاطمة قالوا : بالرفاء والبنين فقال : « لا بل على الخير والبركة » « 4 » .

باب وليّ عقد التزويج

[ 2733 ] 1 . الكافي والفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « لا تزوّج ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ » « 5 » . [ 2734 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضى منها ؟ قال : « ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة » وسئل عن رجل يريد أن يزوّج أخته ، قال : « يؤامرها ، فان سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لا يزوّجها » « 6 » . [ 2735 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا تستأمر الجارية التي بين أبويها ، إذا أراد أبوها أن يزوّجها هو أنظر لها ، وأمّا الثيّب فانّها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوّجاها » « 7 » . [ 2736 ] 4 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « لا ينقض النكاح إلّا الأب » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 245 / 387 / 4 . ( 2 ) . الكافي 5 : 233 / 367 / 1 . ( 3 ) . الكافي 5 : 42 / 368 / 4 . ( 4 ) . الكافي 5 : 381 / 568 / 52 . ( 5 ) . الكافي 5 : 248 / 393 / 1 ، الفقيه 3 : / 395 / 4390 . ( 6 ) . الكافي 5 : 248 / 394 / 4 . ( 7 ) . الكافي 5 : 57 / 394 / 5 . ( 8 ) . الكافي 5 : 56 / 392 / 8 ، التهذيب 7 : 32 / 379 / 1533 .