أسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له أمّهات أولاد شتّى فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاما غريبا ، أليس كلّ شيء من ولد ذلك الرجل من أمّهات الأولاد الشتّى محرّم على ذلك الغلام ؟ قال : قلت : بلى قال : فقال أبو الحسن عليه السّلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامّهات ؟ ! وإنّما حرّم اللّه الرضاع من قبل الامّهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم » « 1 » .
[ 2710 ] 11 . الكافي والفقيه : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فانّهنّ ينسين » « 2 » .
[ 2711 ] 12 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم ، فأمّا الرضعة والرضعتان والثلاث - حتّى بلغ عشرا - إذا كنّ متفرقات فلا بأس » « 3 » .
[ 2712 ] 13 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « لا يحرم من الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة أخرى « 4 » » .
وروي : « إذا رضع حتّى يمتلئ بطنه ، فانّ ذلك ينبت اللحم والدم ، وذاك الذي يحرم » « 5 » .
[ 2713 ] 14 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : « لا » « 6 » .
[ 2714 ] 15 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع » « 7 » .
[ 2715 ] 16 . التهذيب : عنه عليه السّلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية ، قال : « يعلم ذلك غيرها ؟ » قيل : لا ،
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 89 / 441 / 7 .
( 2 ) . الكافي 5 : 91 / 446 / 14 ، الفقيه 3 : 144 / 478 / 4676 .
( 3 ) . الكافي 5 : 88 / 439 / 10 .
( 4 ) . التهذيب 7 : 26 / 315 / 1304 .
( 5 ) . التهذيب 7 : 26 / 315 / 1304 .
( 6 ) . الكافي 5 : 91 / 446 / 12 ، الفقيه 3 : 144 / 479 / 4682 ، التهذيب 7 : 26 / 325 / 1339 .
( 7 ) . الفقيه 3 : 144 / 479 / 4683 .