تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1488

مساهمون:

ص١٤٨٨
زوجها أن يتزوّج الجارية التي أرضعت ؟ فقال : « اللبن للفحل » « 1 » . [ 2707 ] 8 . الكافي : سئل الصادق عليه السّلام عن لبن الفحل ؟ فقال : « هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام » « 2 » . [ 2708 ] 9 . الكافي : قيل للجواد عليه السّلام : إنّ امرأة أرضعت لي صبيّا ، فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها ؟ فقال لي : « ما أجود ما سألت ! من هاهنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره » . فقيل له : إنّ الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها ؟ فقال : « لو كنّ عشرا متفرقات ما حلّ لك منهنّ شيء ، وكنّ في موضع بناتك » « 3 » .

بيان

« من هاهنا يؤتى » أي يصاب ويأتي الجهل والغلط على الناس ، ثمّ فسّر ذلك بقوله عليه السّلام : « أن يقول الناس حرمت عليه امرأته » يعني يقولون في تفسير لبن الفحل إنّه هو الذي يصير سببا لتحريم امرأة الفحل عليه ، ثمّ أضرب عن ذلك كأنّه قال : ليس الأمر كما يقولون ، بل هذا الذي ذكرت أنت من إرضاع المرأة لصبي الرجل ونشره الحرمة إلى ابنة زوجها على ذلك الرجل هو لبن الفحل لا ما يقولون ، وهذا الحديث أيضا يدلّ على تحريم أمر بسبب الرضاع ليس هو بمحرّم في النسب ، وهو أبعد حرمة من الذي سبق في الباب المتقدّم من تحريم ابنة تلك المرضعة على أب الرضيع في بادئ النظر ، ولهذا استفسر السائل ذلك ، إلّا أنّا إذا اعتبرنا في التحريم اتّخاذ الفحل واكتفينا به صار مساويا له في البعد من غير فرق . [ 2709 ] 10 . الكافي : محمّد بن عبيدة الهمداني قال : قال الرضا عليه السّلام : « ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ » قال : قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل حتّى جاءتهم الرواية عنك أنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فرجعوا إلى قولك ، قال : فقال لي : « وذلك لأنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة ، فقال لي : اشرح لي اللبن للفحل ، وأنا أكره الكلام ، فقال لي : كما أنت حتّى
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 280 / 440 / 4 . ( 2 ) . الكافي 5 : 89 / 440 / 1 . ( 3 ) . الكافي 5 : 89 / 441 / 8 .