[ 2701 ] 2 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « لو أنّ رجلا تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه « 1 » » .
وفي خبر آخر : « فأرضعتها امرأته أو أمّ ولده تحرم عليه » « 2 » .
[ 2702 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام في امرأة رجل أرضعت جارية ، أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : « لا » قيل :
فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة ؟ قال : « نعم ، من قبل الأب » « 3 » .
[ 2703 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام في رجل تزوّج أخت أخيه من الرضاعة ، قال : « ما أحبّ أن أتزوّج أخت أخي من الرضاعة » « 4 » .
بيان
وذلك لأنّه في النسب مكروه كما مرّ فكذا في الرضاع .
[ 2704 ] 5 . الفقيه والتهذيب : عن أبي الحسن عليه السّلام : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز أن أتزوّج بعض ولدها ؟ فكتب : « لا يجوز ؛ ذلك لأنّ ولدها صار بمنزلة ولدك » « 5 » .
بيان
في معنى هذا الخبر خبر آخر وهما يدلّان على تحريم أمر بسبب الرضاع ليس هو بمحرّم في النسب ، ويمكن حملهما على الكراهية .
[ 2705 ] 6 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها ، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم كلّ شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته » « 6 » .
[ 2706 ] 7 . الكافي : عن الكاظم عليه السّلام في امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها ، أيحلّ للغلام ابن
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 282 / 444 / 4 .
( 2 ) . الكافي 5 : 282 / 445 / 6 .
( 3 ) . الكافي 5 : 282 / 444 / 4 .
( 4 ) . الكافي 5 : 282 / 444 / 2 .
( 5 ) . الفقيه 3 : 144 / 476 / 4668 ، التهذيب 7 : 25 / 321 / 1324 .
( 6 ) . التهذيب 7 : 25 / 321 / 1325 .