بجهالة ، قال : « إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى ، وإن وطئ الأخرى وهو يعلم أنّها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا » « 1 » .
[ 2695 ] 6 . الفقيه : عنه عليه السّلام في الرجل يصيب من أخت امرأته حراما ، أيحرّم ذلك عليه امرأته ؟ فقال : « إنّ الحرام لا يفسد الحلال ، والحلال يصلح به الحرام » « 2 » .
[ 2696 ] 7 . الكافي والفقيه : عن الباقر عليه السّلام : « لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلّا بإذنهما ، وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » « 3 » .
[ 2697 ] 8 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « إذا جمع الرجل أربعا فطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق » وقال : « لا يجمع الرجل ماءه في خمس » « 4 » .
[ 2698 ] 9 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام في رجل تزوّج خمسا في عقدة قال : « يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء » « 5 » .
[ 2699 ] 10 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في المملوك ما يحلّ له من النساء ؟ فقال : « حرّتان أو أربع إماء » قال : « فلا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جوار يطأهنّ ورقيقه له حلال » « 6 » .
باب من يحرم بالرضاع ومن لا يحرم
[ 2700 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 82 / 433 / 14 ، الفقيه 3 : 136 / 448 / 4551 ، التهذيب 7 : / 291 / 1219 .
( 2 ) . الفقيه 3 : 122 / 416 / 4455 .
( 3 ) . الكافي 5 : / 424 / 1 ، الفقيه 3 : / 413 / 4438 .
( 4 ) . الكافي 5 : 274 / 429 / 1 .
( 5 ) . الكافي 5 : 83 / 430 / 5 ، الفقيه 3 : 122 / 419 / 4460 .
( 6 ) . الكافي 5 : 309 / 477 / 2 ، التهذيب 7 : 25 / 296 / 1239 .
( 7 ) . الكافي 5 : 280 / 442 / 9 ، التهذيب 7 : 27 / 322 / 1322 .