وروي : « ما أحبّ له ذلك » « 1 » .
باب من يحرم بالجمع ومن لا يحرم
[ 2690 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام في رجل تزوّج أختين في عقدة واحدة ، قال : « هو بالخيار يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الأخرى » « 2 » .
[ 2691 ] 2 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام في رجل تزوّج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال : « يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام ؟ ولا يقرب العراقية حتّى تنقضي عدّة الشامية » « 3 » .
[ 2692 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام في رجل طلّق امرأته وهي حبلى ، أيتزوّج ابنتها قبل أن تضع ؟ قال : « لا يتزوّجها حتّى يخلو أجلها » « 4 » .
[ 2693 ] 4 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في رجل طلّق امرأته واختلعت أو بارأت ، أله أن يتزوّج بأختها ؟ فقال :
« إذا برئت عصمتها ولم تكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها » .
وسئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأخرى ، قال : « إذا وطى الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتّى تموت الأخرى » .
قيل : أرأيت إن باعها ، أتحلّ له الأولى ؟ قال : « إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى لذلك بأسا ، وان كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة » « 5 » .
[ 2694 ] 5 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثمّ يطأ الأخرى
هامش
( 1 ) . التهذيب 7 : / 472 / 1893 .
( 2 ) . الكافي 5 : 275 / 431 / 3 ، الفقيه 3 : 122 / 419 / 4460 ، التهذيب 7 : / 285 / 1203 .
( 3 ) . الكافي 5 : 275 / 431 / 4 .
( 4 ) . الكافي 5 : 82 / 432 / 8 .
( 5 ) . الكافي 5 : 82 / 432 / 7 .