تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1485

مساهمون:

ص١٤٨٥
وروي : « ما أحبّ له ذلك » « 1 » .

باب من يحرم بالجمع ومن لا يحرم

[ 2690 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام في رجل تزوّج أختين في عقدة واحدة ، قال : « هو بالخيار يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الأخرى » « 2 » . [ 2691 ] 2 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام في رجل تزوّج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال : « يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام ؟ ولا يقرب العراقية حتّى تنقضي عدّة الشامية » « 3 » . [ 2692 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام في رجل طلّق امرأته وهي حبلى ، أيتزوّج ابنتها قبل أن تضع ؟ قال : « لا يتزوّجها حتّى يخلو أجلها » « 4 » . [ 2693 ] 4 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في رجل طلّق امرأته واختلعت أو بارأت ، أله أن يتزوّج بأختها ؟ فقال : « إذا برئت عصمتها ولم تكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها » . وسئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأخرى ، قال : « إذا وطى الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتّى تموت الأخرى » . قيل : أرأيت إن باعها ، أتحلّ له الأولى ؟ قال : « إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى لذلك بأسا ، وان كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة » « 5 » . [ 2694 ] 5 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثمّ يطأ الأخرى
هامش
( 1 ) . التهذيب 7 : / 472 / 1893 . ( 2 ) . الكافي 5 : 275 / 431 / 3 ، الفقيه 3 : 122 / 419 / 4460 ، التهذيب 7 : / 285 / 1203 . ( 3 ) . الكافي 5 : 275 / 431 / 4 . ( 4 ) . الكافي 5 : 82 / 432 / 8 . ( 5 ) . الكافي 5 : 82 / 432 / 7 .