وأخته » « 1 » .
[ 2684 ] 17 . التهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل لعب بغلام ، هل تحلّ له أمّه ؟ قال : « إن كان ثقب فيه فلا » « 2 » » .
وفي رواية : « لا تحلّ ابنة أحدهما لابن الآخر إن كان قد أوقب » « 3 » .
[ 2685 ] 18 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن الرجل يطلّق امرأته ثمّ خلّف عليها رجل بعد فولدت للآخر ، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأوّل من غيرها ؟ قال : « نعم » .
وسئل عن رجل أعتق سرية له ثمّ خلّف عليها رجل بعده ثمّ ولدت للآخر ، هل يحلّ ولدها لولد الذي أعتقها ؟ قال : « نعم » « 4 » .
[ 2686 ] 19 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام : في الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوّجها آخر بعد فتلد منه بنتا ، فكره أن يتزوّجها أحد من ولده ؛ لأنّها كانت امرأته فطلّقها ، فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها « 5 » .
[ 2687 ] 20 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « ما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج امرأة كانت ضرّة لأمّه مع غير أبيه » « 6 » .
[ 2688 ] 21 . الكافي : عن الرضا عليه السّلام في الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج أمّ ولد أبيها ، قال : « لا بأس بذلك » « 7 » .
[ 2689 ] 22 . الفقيه : سئل أبو الحسن عليه السّلام : أزوّج أخي من أمّي أختي من أبي ؟ فقال : « زوّج إيّاها إيّاه » أو « زوّج إيّاه إيّاها « 8 » » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 75 / 417 / 2 ، التهذيب 7 : / 310 / 1286 .
( 2 ) . التهذيب 7 : / 310 / 1287 .
( 3 ) . التهذيب 7 : / 310 / 1287 .
( 4 ) . الكافي 5 : 254 / 399 / 1 .
( 5 ) . التهذيب 7 : / 453 / 1812 .
( 6 ) . الفقيه 3 : 122 / 409 / 4429 ، التهذيب 7 : / 472 / 1895 .
( 7 ) . الكافي 5 : 227 / 361 / 1 .
( 8 ) . الفقيه 3 : 122 / 424 / 4474 .