[ 2677 ] 10 . التهذيب : سئل عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ؟ فقال : « تحلّ له ابنتها ، ولا تحلّ له أمّها » « 1 » .
[ 2678 ] 11 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال :
« لا ، هي كما قال اللّه عزّ وجلّ :
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
« 2 » »
وعنه عليه السّلام : « الحرّة والمملوكة في هذا سواء « 3 » » .
وفي رواية : « الامّ والبنت سواء » « 4 » .
[ 2679 ] 12 . الكافي والفقيه : سئل الكاظم عليه السّلام عن الرجل تزوّج المرأة متعة ، أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها ثباتا ؟ قال : « لا » « 5 » .
[ 2680 ] 13 . الكافي والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام سئل عن رجل يفجر بامرأة ، أيتزوّج بابنتها ؟ قال : « لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثمّ فجر بامّها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال » « 6 » .
[ 2681 ] 14 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام في رجل زنى بامّ امرأته أو بابنتها أو بأختها ، فقال : « لا يحرّم ذلك عليه امرأته » . ثمّ قال : « ما حرّم حرام قطّ حلالا » « 7 » .
[ 2682 ] 15 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوّج ابنتها ؟ قال : « إن كانت قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها ، وإن كان جماعا فلا يتزوّج ابنتها ، وليتزوّجها هي إن شاء » « 8 » .
[ 2683 ] 16 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يعبث بالغلام ، قال : « إذا أوقب حرمت عليه ابنته
هامش
( 1 ) . التهذيب 7 : 25 / 273 / 1167 .
( 2 ) . الكافي 5 : 275 / 433 / 12 والآية من سورة النساء ( 4 ) : 23 .
( 3 ) . الكافي 5 : 275 / 433 / 10 .
( 4 ) . الكافي 5 : 275 / 433 / 12 والآية من سورة النساء ( 4 ) : 23 .
( 5 ) . الكافي 5 : 269 / 422 / 2 ، الفقيه 3 : 141 / 464 / 4604 .
( 6 ) . الكافي 5 : 74 / 415 / 1 ، التهذيب 7 : 28 / 329 / 1352 .
( 7 ) . الكافي 5 : 74 / 416 / 4 .
( 8 ) . الكافي 5 : 74 / 416 / 7 .