تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1482

مساهمون:

ص١٤٨٢
حرام على ابنه وأبيه » « 1 » . [ 2671 ] 4 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في الجارية : « إذا نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب » « 2 » . [ 2672 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه » « 3 » . [ 2673 ] 6 . الفقيه : عن الباقر عليه السّلام : « إذا زنى رجل بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه ، فانّ ذلك لا يحرّمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على سيّدها ، وإنّما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية وهي حلال ، ولا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه وإذا تزوّج امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابنه ولا لأبيه » « 4 » . [ 2674 ] 7 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ أو الرجل يزني بالمرأة ، هل يحلّ لأبيه أن يتزوّجها ؟ قال : « لا إنّما ذلك إذا تزوّجها الرجل فوطئها ثمّ زنى بها ابنه لم يضرّه ؛ لأنّ الحرام لا يفسد الحلال ، وكذلك الجارية » « 5 » . [ 2675 ] 8 . التهذيب : سئل عليه السّلام عن الرجل يفجر بالمرأة أتحلّ لابنه ؟ أو يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه ؟ قال : « إن كان الأب أو الابن مسّها واحد منهما فلا تحل » « 6 » . [ 2676 ] 9 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « انّ عليا عليه السّلام قال : إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالامّ ، فإذا لم يدخل بالامّ فلا بأس أن يتزوّج بالابنة ، وإذا تزوّج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الامّ » . وقال : « الربائب عليكم حرام كنّ في الحجر أو لم يكن » قال : « والامّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهنّ ، فحرّموا وأبهموا ما أبهم اللّه » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 268 / 418 / 1 . ( 2 ) . الفقيه 3 : 122 / 410 / 4435 ، التهذيب 8 : / 212 / 758 . ( 3 ) . الكافي 5 : 267 / 419 / 5 . ( 4 ) . الفقيه 3 : 417 / ب ما أحل اللّه من النكاح . ( 5 ) . الكافي 5 : 267 / 420 / 9 . ( 6 ) . التهذيب 7 : 28 / 282 / 1194 . ( 7 ) . التهذيب 7 : 25 / 273 / 1166 .