تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1481

مساهمون:

ص١٤٨١
[ 2665 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة حرّة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرّة أنّ له امرأة أمة ، قال : « إن شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها » . قيل له : فإن لم ترض بالمقام ، قال : « لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم » . قيل : فذهابها إلى أهلها هو طلاقها ؟ قال : « نعم ، إذا خرجت من منزله اعتدّت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثمّ تزوّج إن شاءت » « 1 » . [ 2666 ] 3 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « لا تتزوّج اليهودية والنصرانية على المسلمة » « 2 » . وفي رواية : « على حرّة متعة وغير متعة » « 3 » . [ 2667 ] 4 . الفقيه : عن الصادق عليه السّلام في رجل تزوّج ذمّية على مسلمة ، قال : « يفرّق بينهما ويضرب ثمن الحدّ اثني عشر سوطا ونصفا ، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما » قيل : وكيف يضرب النصف ؟ قال : « يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به » « 4 » .

باب من يحرم بالسبب ومن لا يحرم

[ 2668 ] 1 . الكافي والتهذيب : سئل السجّاد عليه السّلام عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، قال : « ما ظهر نكاح امرأة الأب ، وما بطن الزنا » « 5 » . [ 2669 ] 2 . الكافي : عن أحدهما عليهما السّلام : « لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه » « 6 » . [ 2670 ] 3 . الكافي : سئل الصادق عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة فلامسها ، قال : « مهرها واجب ، وهي
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 34 / 359 / 4 . ( 2 ) . الكافي 5 : 33 / 357 / 4 . ( 3 ) . الفقيه 3 : / 460 / 4588 . ( 4 ) . الفقيه 3 : / 426 / 4478 . ( 5 ) . الكافي 5 : / 567 / 47 ، التهذيب 7 : / 472 / 1894 . ( 6 ) . الكافي 5 : 420 / 1 ، التهذيب 7 : 281 / 21 / 26 .