[ 2660 ] 2 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في قوله عزّ وجلّ :
وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
« 1 » قال :
« إنّما ذلك في الجهر » . ثمّ قال : « لو أنّ إنسانا زنى ثمّ تاب تزوّج حيث يشاء » « 2 » .
[ 2661 ] 3 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزنا ولا يزوّج الرجل المعلن بالزنا إلّا أن يعرف منهما التوبة » « 3 » .
[ 2662 ] 5 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « أيّما رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها حلالا - قال - أوّله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثمّ اشتراها بعد فكانت له حلالا » « 4 » .
[ 2663 ] 6 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : قيل له : الرجل يفجر بامرأة ثمّ يبدو له في تزويجها ، هل يحلّ له ذلك ؟ قال : « نعم ، إن هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها ، وإنّما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها « 5 » » .
وفي رواية قيل : كيف يعرف توبتها ؟ قال : « يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام ، فان امتنعت فاستغفرت ربّها عرف توبتها » « 6 » .
باب تزويج الأمة على الحرّة والذميّة على المسلمة
[ 2664 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « تزوّج الحرّة على الأمة ، ولا تزوّج الأمة على الحرّة ، ومن تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل » « 7 » .
هامش
( 1 ) . النور ( 24 ) : 3 .
( 2 ) . الكافي 5 : 31 / 355 / 6 .
( 3 ) . الفقيه 3 : 122 / 405 / 4416 ، التهذيب 7 : 28 / 327 / 1347 .
( 4 ) . الكافي 5 : 32 / 356 / 4 ، التهذيب 7 : 28 / 327 / 1345 .
( 5 ) . الكافي 5 : 32 / 356 / 4 ، التهذيب 7 : 28 / 327 / 1346 .
( 6 ) . الكافي 5 : 32 / 356 / 4 ، التهذيب 7 : 28 / 327 / 1346 .
( 7 ) . الكافي 5 : 34 / 357 / 2 .