تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1479

مساهمون:

ص١٤٧٩
[ 2655 ] 16 . الكافي والتهذيب : سئل الباقر عليه السّلام عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء ، أيصلح له أن يتزوّجها وهي مجنونة ؟ قال : « لا ، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس أن يطأها ولا يطلب ولدها » « 1 » . [ 2656 ] 17 . التهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوّجها ؟ قال : « إن كانت قبلته المرّة والمرّتين والثلاثة فلا بأس ، وإن كانت قبلته وربّته وكفّلته فانّي أنهى عنها نفسي وولدي « 2 » » . وفي خبر آخر : « صديقي » « 3 » . [ 2657 ] 18 . الكافي والفقيه : قيل للرضا عليه السّلام : إنّ لي قرابة قد خطب إليّ ابنتي وفي خلقه سوء ؟ فقال : « لا تزوّجه إن كان سيئ الخلق » « 4 » . [ 2658 ] 19 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « من زوّج كريمته شارب خمر فقد قطع رحمها » « 5 » .

باب نكاح الزاني والزانية

[ 2659 ] 1 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام في قوله عزّ وجلّ :
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
« 6 » قال : « هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم مشهورين بالزنا ، فنهى اللّه عزّ وجلّ عن أولئك الرجال والنساء ، والناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه حدّ فلا تزوّجوه حتّى يعرف توبته » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 221 / 354 / 3 ، التهذيب 7 : 34 / 406 / 1624 . ( 2 ) . التهذيب 7 : 41 / 455 / 1824 . ( 3 ) . التهذيب 7 : 41 / 456 / 1825 . ( 4 ) . الكافي 5 : 381 / 563 / 30 ، الفقيه 3 : 122 / 409 / 4428 . ( 5 ) . الكافي 5 : 217 / 347 / 9 . ( 6 ) . النور ( 24 ) : 3 . ( 7 ) . الكافي 5 : 222 / 355 / 3 .