مثل مهر الأمة أو أقلّ » « 1 » .
[ 2649 ] 10 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا تنكحوا من الأكراد واحدا ، فانّهم حيّ من الجنّ كشف اللّه عنهم الغطاء » « 2 » .
[ 2650 ] 11 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا تناكحوا الزنج والخوز ، فانّ لهم أرحاما تدلّ على غير الوفاء » .
قال : « والسند والهند والقند ليس فيهم نجيب » يعني القندهار « 3 » .
[ 2651 ] 12 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل : ولد الزنا تنكح ؟ قال : « نعم ولا يطلب ولدها « 4 » » .
وروي : « وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ » « 5 » .
[ 2652 ] 13 . الفقيه والتهذيب : في الرجل يتزوّج ولد الزنا ، قال : « لا بأس إنّما يكره ذلك مخافة العار ، إنّما الولد للصلب ، وإنّما المرأة وعاء » قيل : الرجل يشتري خادما ولد زنا يطأها ؟
قال : « لا بأس » « 6 » .
[ 2653 ] 14 . الكافي : في رواية : « سل عن أمّها لمن كانت ، فاسأله يحلّل الفاعل بامّها ما فعل ليطيب الولد » « 7 » .
[ 2654 ] 15 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « زوّجوا الأحمق ولا تزوّجوا الحمقاء ، فانّ الأحمق قد ينجب والحمقاء لا تنجب « 8 » » .
وفي رواية : « صحبتها بلاء ، وولدها ضياع » « 9 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 34 / 360 / 7 .
( 2 ) . الكافي 5 : 28 / 352 / 2 .
( 3 ) . الكافي 5 : 28 / 352 / 3 .
( 4 ) . الكافي 5 : 29 / 353 / 3 .
( 5 ) . الكافي 5 : 29 / 353 / 5 .
( 6 ) . الفقيه 3 : 122 / 429 / 4485 ، التهذيب 7 : 477 / 36 / 125 .
( 7 ) . الكافي 5 : 381 / 560 / 18 .
( 8 ) . الكافي 5 : 30 / 353 / 1 .
( 9 ) . الكافي 5 : 30 / 353 / 1 .