[ 2641 ] 2 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « لا يتزوّج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك » « 1 » .
[ 2642 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : « نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبة ، وما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّروا » « 2 » .
[ 2643 ] 4 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة « 3 » »
وعن الصادق عليه السّلام : « إنّما يحلّ منهنّ نكاح البله » « 4 » .
[ 2644 ] 5 . الفقيه : عن الصادق عليه السّلام فيمن لم يجد امرأة يرضاها ، قال : « أين أنت من البلهاء واللواتي لا يعرفن شيئا ؟ » « 5 » .
[ 2645 ] 6 . الفقيه : عن الباقر عليه السّلام سئل عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسية ؟ قال : « لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها » « 6 » .
[ 2646 ] 7 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « لا يتزوّج الأعرابي بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الأعراب » « 7 » .
[ 2647 ] 8 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن الرجل يتزوّج الأمة ؟ قال : « لا إلّا أن يضطرّ إليها » « 8 » .
[ 2648 ] 9 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « لا ينبغي أن يتزوّج الحرّ المملوكة اليوم ، إنّما كان ذلك حيث قال اللّه عزّ وجلّ :
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا
« 9 » والطول المهر ومهر الحرّة اليوم
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 27 / 348 / 3 ، التهذيب 7 : 28 / 302 / 1260 .
( 2 ) . الكافي 5 : 27 / 351 / 15 .
( 3 ) . الكافي 5 : 33 / 358 / 10 .
( 4 ) . الكافي 5 : 33 / 358 / 10 .
( 5 ) . الفقيه 3 : 122 / 408 / 4427 .
( 6 ) . الفقيه 3 : 122 / 407 / 4423 .
( 7 ) . الفقيه 3 : 122 / 426 / 4479 .
( 8 ) . الكافي 5 : 34 / 359 / 1 .
( 9 ) . النساء ( 4 ) : 25 .