وضعته لذلك » « 1 » .
وروي : « وإن كان له نبل غيره فلا » « 2 » .
بيان
« المعراض » كمحراب : سهم بلا ريش رقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه .
[ 2430 ] 11 . الكافي والفقيه : عن الصادق عليه السّلام فيما قتل الحجر والبندق أيؤكل ؟ قال : « لا » « 3 » .
[ 2431 ] 12 . الكافي : عنه عليه السّلام : « ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده حيّا فذكّه ثمّ كل » « 4 » .
باب صيد السمك والجراد
[ 2432 ] 1 . الكافي : عن الكاظم عليه السّلام في سمكة وثبت في نهر فوقعت على الحدّ من النهر فماتت ، هل يصلح أكلها ؟ فقال : « إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فكلها ، وإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها » « 5 » .
[ 2433 ] 2 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في السمك يصاد ، ثمّ يجعل في شيء ، ثمّ يعاد إلى الماء فيموت فيه ، فقال : « لا تأكله لأنّه مات في الذي فيه حياته » « 6 » .
[ 2434 ] 3 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام في صيد الحيتان وإن لم يسمّ عليه ، فقال : « لا بأس » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 5 / 212 / 1 .
( 2 ) . الكافي 6 : 5 / 212 / 2 .
( 3 ) . الكافي 6 : 6 / 213 / 1 ، الفقيه 3 : 94 / 318 / 4138 .
( 4 ) . الكافي 6 : 7 / 214 / 2 و 5 .
( 5 ) . الكافي 6 : 11 / 218 / 11 .
( 6 ) . الكافي 6 : 11 / 218 / 14 ، الفقيه 3 : 94 / 323 / 4154 ، التهذيب 9 : 1 / 11 / 40 .
( 7 ) . الكافي 6 : 11 / 216 / 1 ، الفقيه 3 : 94 / 324 / 4160 .