تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1436

مساهمون:

ص١٤٣٦
[ 2423 ] 4 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمّي ، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمّي ، وحلّ ذلك « 1 » » . وفي خبر آخر : « يسمّي حين يأكل » « 2 » . [ 2424 ] 5 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلّا أن تدرك ذكاته » « 3 » . [ 2425 ] 6 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في صيد البزاة والصقور والكلب والفهد فقال : « لا تأكل صيد شيء من هذه إلّا ما ذكّيتموه ، إلّا الكلب المكلّب » قيل : فان قتله ؟ قال : « كل لأنّ اللّه تعالى يقول :
وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ
» « 4 » . [ 2426 ] 7 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في الصقورة والبزاة وفي صيدها فقال : « كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته ، وخير الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرّك » وقال عليه السّلام : « ليست البزاة والصقورة في القرآن » « 5 » . [ 2427 ] 8 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح » وسئل عليه السّلام عن صيد صيد فتوزّعه القوم قبل أن يموت فقال : « لا بأس » « 6 » . [ 2428 ] 9 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم اللّه عليه ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء » « 7 » . [ 2429 ] 10 . الكافي : عنه عليه السّلام فيما قتل المعراض ، قال : « لا بأس إذا كان هو مرماتك
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 4 / 206 / 18 ، الفقيه 3 : 94 / 316 / 4125 ، التهذيب 9 : 1 / 25 / 102 . ( 2 ) . الفقيه 3 : 94 / 316 / 4126 . ( 3 ) . الفقيه 3 : 94 / 320 / 4147 . ( 4 ) . الكافي 6 : 4 / 204 / 9 ، التهذيب 9 : 1 / 24 / 94 والآية من سورة المائدة ( 5 ) : 4 . ( 5 ) . الكافي 6 : 3 / 208 / 10 ، التهذيب 9 : 1 / 33 / 131 . ( 6 ) . الكافي 6 : 4 / 209 / 1 ، التهذيب 9 : 1 / 34 / 137 . ( 7 ) . الكافي 6 : 4 / 210 / 2 ، التهذيب 9 : 1 / 35 / 144 .