تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1435

مساهمون:

ص١٤٣٥
يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال ؛ لأنّ الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل ممّا يسيل عليه الطحال » « 1 » . [ 2419 ] 6 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر ذكي هو أم ميّت ، قال : « يطرحه على النار فكلّ ما انقبض فهو ذكي وكلّ ما انبسط فهو ميّت « 2 » » . وروي : « يبيعه ممّن يستحلّ الميتة » « 3 » .

باب صيد البرّ

[ 2420 ] 1 . الكافي : عنهما عليهما السّلام في الكلب يرسله الرجل ويسمّي قالا : « إن أخذه فأدركت ذكاته فذكّه ، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي » « 4 » . [ 2421 ] 2 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « في صيد الكلب إن أرسله الرجل وسمّى فليأكل ممّا أمسك عليه وإن قتل ، وإن أكل فكل ما بقي ، وإن كان غير معلّم فعلّمه في ساعته حين ترسله وليأكل منه فانّه معلّم ، وما خلا الكلب ممّا يصيد الفهد والصقر وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلّا ما أدركت ذكاته ؛ لأنّ اللّه تعالى يقول :
مُكَلِّبِينَ
« 5 » فما كان خلاف الكلب فليس صيده ممّا يؤكل إلّا أن تدرك ذكاته » « 6 » . [ 2422 ] 3 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثمّ كل منه » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 15 / 262 / 1 ، التهذيب 9 : / 81 / ذيل 345 . ( 2 ) . الكافي 6 : 184 / 261 / 1 ، التهذيب 9 : 48 / 4 / 200 . ( 3 ) . الكافي 6 : 260 / 1 ، التهذيب 9 : 47 / 4 / 198 . ( 4 ) . الكافي 6 : 150 / 203 / 2 . ( 5 ) . المائدة ( 5 ) : 4 . ( 6 ) . الكافي 6 : 4 / 205 / 14 ، الفقيه 3 : 94 / 315 / 4121 ، التهذيب 9 : 1 / 24 / 98 . ( 7 ) . الفقيه 3 : 94 / 320 / 4144 .