تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1433

مساهمون:

ص١٤٣٣
وروي : « وإن لم يكن تاما فلا تأكل » « 1 » . [ 2409 ] 23 . الكافي : عن السجّاد عليه السّلام أنّه كان يقول لغلمانه : « لا تذبحوا حتّى يطلع الفجر ، فانّ اللّه جعل الليل سكنا » قال : « فان خفت الموت فاذبح » « 2 » . [ 2410 ] 24 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلّا من ضرورة » « 3 » . [ 2411 ] 25 . الكافي والتهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه » « 4 » .

باب ما لا يؤكل من المذكّى وما لا ينتفع به من الميتة

[ 2412 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة » « 5 » .

بيان

ذكر في حديث آخر بدل العلباء والمرارة « الأوداج والرحم » « 6 » وزاد في آخر : « الحدق والخرزة التي تكون في الدماغ » « 7 » وفي آخر اقتصر على سبعة منها ، ولعلّ بعضها أشدّ كراهة أو حرمة من بعض « والعلباء » عصب في العنق يأخذ إلى الكاهل ، « والحياء » الفرج من ذوات الخفّ والظلف . [ 2413 ] 2 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « عشرة أشياء من الميتة ذكيّة : القرن والحافر والعظم والسنّ
هامش
( 1 ) . التهذيب 9 : / 58 / 242 . ( 2 ) . الكافي 6 : 168 / 236 / 3 . ( 3 ) . الكافي 6 : 12 / 236 / 1 . ( 4 ) . الكافي 6 : 159 / 230 / 7 ، التهذيب 9 : 1 / 80 / 341 . ( 5 ) . الكافي 6 : 7 / 254 / 3 . ( 6 ) . الفقيه 3 : 346 / 4216 و 30272 . ( 7 ) . الكافي 6 : 254 / 4 ، التهذيب 9 : 74 / 2 .