وروي : « فكل من ذبيحته وسمّ اللّه على ما تأكل » « 1 » .
[ 2402 ] 16 . الفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد اللّه تعالى ، قال :
« هذا كلّه من أسماء اللّه تعالى ، ولا بأس » « 2 » .
[ 2403 ] 17 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم اللّه تعالى على ذبيحتها حلّت ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم اللّه تعالى عليها ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما » « 3 » .
[ 2404 ] 18 . التهذيب : عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : « ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلّى لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه عليه » « 4 » .
[ 1405 ] 19 . الكافي والفقيه : عن الباقر عليه السّلام في شراء اللحم من الأسواق ما يدري وما يصنع القصّابون ؟
قال عليه السّلام : « كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ، ولا تسأل عنه » « 5 » .
[ 2406 ] 20 . التهذيب : عن الكاظم عليه السّلام : « انّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلّا في وقت الضرورة إليه » « 6 » .
[ 2407 ] 21 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في ذبائح اليهود والنصارى فقال : « الذبيحة اسم ، ولا يؤمن على الاسم إلّا مسلم » « 7 » .
[ 2408 ] 22 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام في قول اللّه تعالى :
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ
« 8 » فقال : « الجنين في بطن أمّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمّة « 9 » » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 5 : / 222 / 747 .
( 2 ) . الفقيه 3 : 94 / 334 / 4192 ، التهذيب 9 : 1 / 59 / 249 .
( 3 ) . الكافي 6 : 170 / 237 / 3 ، التهذيب 9 : 2 / 73 / 308 .
( 4 ) . التهذيب 9 : 2 / 71 / 300 .
( 5 ) . الكافي 6 : 169 / 237 / 2 ، التهذيب 9 : 72 / 4 / 42 .
( 6 ) . التهذيب 9 : 2 / 70 / 298 .
( 7 ) . الكافي 6 : 171 / 240 / 12 ، التهذيب 9 : 2 / 63 / 267 .
( 8 ) . المائدة ( 5 ) : 2 .
( 9 ) . الكافي 6 : 234 / ب الأجنة ، الفقيه 3 : 235 / ب الأجنة ، التهذيب 9 : 58 / 1 .