[ 2396 ] 10 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في أليات الضأن تقطع وهي أحياء ، قال : « إنّها ميتة » « 1 » .
[ 2397 ] 11 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرّك اذنها أو تمصع بذنبها فاذبحها فانّها لك حلال » « 2 » .
بيان
« تمصع بذنبها » بالمهملتين : أي تحركه وتضرب به .
[ 2398 ] 12 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية ولا النطيحة إلّا أن تدركه حيّا فتذكّيه » « 3 » .
[ 2399 ] 13 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك ، فان خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمّي فكل إلّا أن تدركه ولم يمت بعد فذكّه » « 4 » .
[ 2400 ] 14 . الكافي : عنه عليه السّلام في بعير تردّى في بئر ، قال : « تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمّي وتأكل » « 5 » .
[ 2401 ] 15 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ؟ قال : « لا بأس إذا لم يتعمّد » وعن الرجل يذبح فينسى أن يسمّي ، أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : « نعم إذا كان لا يتّهم ، وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة « 6 » » .
وعنه عليه السّلام في رجل ذبح ولم يسمّ ، فقال : « إن كان ناسيا فليسمّ حين يذكر ، ويقول : بسم اللّه على أوّله وآخره « 7 » » .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 179 / 255 / 2 .
( 2 ) . الكافي 6 : 163 / 232 / 4 .
( 3 ) . الكافي 6 : 166 / 235 / 2 ، الفقيه 3 : 94 / 348 / 4223 ، التهذيب 9 : 1 / 59 / 247 .
( 4 ) . التهذيب 9 : 2 / 54 / 223 .
( 5 ) . الكافي 6 : 161 / 231 / 5 .
( 6 ) . الكافي 6 : 8 / 233 / 3 ، الفقيه 3 : 94 / 332 / 4186 .
( 7 ) . الكافي 6 : 8 / 233 / 4 .