تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1430

مساهمون:

ص١٤٣٠
[ 2391 ] 5 . الفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « كلّ منحور مذبوح حرام ، وكلّ مذبوح منحور حرام » « 1 » . [ 2392 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام في الذبح قال : « إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والإرسال للطير خاصّة ، فان تردّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه ، فانّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح ، وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا ، وأمّا البقر فاعقلها وأطلق الذنب ، وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه ، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه أو ندّ عليك فارمه بسهمك ، فإذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصيد » « 2 » .

بيان

« الكتف » شدّ اليدين إلى خلف . [ 2393 ] 7 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتّى تموت ، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها » « 3 » .

بيان

« نخع الذبيحة » أن يجاوز منتهى الذبح فيصيب نخاعها . [ 2394 ] 8 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في مسلم ذبح شاة فسبقه السكين بحدّتها فأبان الرأس ، فقال : « إن خرج الدم فكل » وروي : « لا بأس بأكله إذا لم يتعمّد ذلك » « 4 » . [ 2395 ] 9 . الكافي والتهذيب : عن الرضا عليه السّلام : « إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكله » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه 3 : 94 / 329 / 4177 . ( 2 ) . الكافي 6 : 3 / 229 / 4 . ( 3 ) . الكافي 6 : 3 / 229 / 5 ، التهذيب 9 : 1 / 53 / 220 . ( 4 ) . الكافي 6 : 4 / 230 / 2 ، الفقيه 3 : 94 / 327 / 4169 ، التهذيب 9 : 1 / 55 / 229 . ( 5 ) . الكافي 6 : 159 / 230 / 8 ، التهذيب 9 : 1 / 56 / 233 .