تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1429

مساهمون:

ص١٤٢٩
[ 2385 ] 15 . الكافي : عنه عليه السّلام : « انّ أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن البهيمة تنكح ؟ فقال : « حرام لحمها ، وكذلك لبنها » « 1 » . [ 2386 ] 16 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عزوف النفس وكان يكره الشيء ولا يحرّمه » وعنه عليه السّلام : « إنّما الحرام ما حرّم اللّه في كتابه ، ولكن الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزا » « 2 » .

بيان

« التقزّز » بالقاف والمعجمتين : التباعد عن الدّنس والمبالغة في التطهير .

باب وظائف التذكية

[ 2387 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في الذبيحة بالعود والحجر والقصبة فقال : « قال علي بن أبي طالب عليه السّلام : لا يصلح الذبح إلّا بالحديدة » « 3 » . [ 2388 ] 2 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل لم يكن بحضرته سكّين أيذبح بقصبة ؟ قال : « اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به » « 4 » . [ 2389 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام : « النحر في اللبة ، والذبح في الحلق » « 5 » . [ 2390 ] 4 . الكافي : عن الكاظم عليه السّلام في ذبح البقر في المنحر ، فقال : « للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكيّ » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 181 / 259 / 1 . ( 2 ) . التهذيب 9 : 1 / 43 / 180 . ( 3 ) . الكافي 6 : 157 / 227 / 2 . ( 4 ) . الكافي 6 : 2 / 228 / 3 ، التهذيب 9 : 1 / 51 / 213 . ( 5 ) . الكافي 6 : 3 / 228 / 1 . ( 6 ) . الكافي 6 : 3 / 228 / 2 .