[ أبواب المطاعم ]
باب ما يحلّ أكله من الحيوان وما لا يحلّ
[ 2371 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « كل ما دفّ ، ولا تأكل ما صفّ » قيل : فالبيض في الآجام ؟ فقال : « ما استوى طرفاه فلا تأكله ، وما اختلف طرفاه فكل » قيل : فطير الماء ؟ قال :
« ما كانت له قانصة فكل ، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل » « 1 » .
[ 2372 ] 2 . الفقيه : وفي حديث آخر : « إن كان الطير يصفّ ويدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ، ولا يؤكل ما ليست له قانصة ولا صيصية » « 2 » .
بيان
« القانصة » للطير بمنزلة المعاء لغيره « والصيصية » الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم « والحوصلة » للطير مكان المعدة لغيره .
[ 2373 ] 3 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة » « 3 » .
[ 2374 ] 4 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام قال : « والحوصلة والقانصة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكلّ طير مجهول » « 4 » .
[ 2375 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام : « انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : كلّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام » وقال : « لا تأكل من السباع شيئا » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 174 / 248 / 3 ، الفقيه 3 : 94 / 321 / 4146 ، التهذيب 9 : 1 / 16 / 63 .
( 2 ) . الفقيه 3 : 94 / 322 / 4146 .
( 3 ) . الكافي 6 : 3 / 248 / 5 .
( 4 ) . الكافي 6 : 3 / 247 / 1 ، التهذيب 9 : 1 / 16 / 65 .
( 5 ) . الكافي 6 : 143 / 245 / 3 .