[ 2333 ] 11 . الفقيه : عنه عليه السّلام قيل : انّا نستقرض الخبز من الجيران فنردّ أصغر منه أو أكبر ، فقال : « نحن نستقرض الجوز الستين أو السبعين عددا فيكون فيه الصغيرة والكبيرة ، لا بأس » « 1 » .
[ 2334 ] 12 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام في الشاة بالشاتين والبيض بالبيضتين قال : « لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا » « 2 » .
[ 2335 ] 13 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « انّ أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه كره اللحم بالحيوان » « 3 » .
[ 2336 ] 14 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا » « 4 » .
[ 2337 ] 15 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب ، قال : « لا بأس » « 5 » .
[ 2338 ] 16 . الفقيه : عن الباقر عليه السّلام : « لا بأس بالثوب والثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما » « 6 » .
[ 2339 ] 17 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « لا تباع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل من قابل » « 7 » .
[ 2340 ] 18 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام في الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين ، فقال : « كره ذلك علي عليه السّلام فنحن نكرهه إلّا أن يختلف الصنفان » وفي الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب ، قال : « نعم نكرهه « 8 » » .
وروي : « إذا سمّيت الثمن فلا بأس » « 9 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه 3 : / 188 / 3707 .
( 2 ) . الكافي 5 : 113 / 191 / 8 ، الفقيه 3 : 85 / 281 / 4017 .
( 3 ) . الكافي 5 : 81 / 191 / 7 ، الفقيه 3 : 85 / 278 / 4004 ، التهذيب 7 : 8 / 120 / 525 .
( 4 ) . الكافي 5 : 112 / 189 / 12 ، الفقيه 3 : 85 / 282 / 4018 ، التهذيب 7 : / 94 / 8 .
( 5 ) . الكافي 5 : 81 / 190 / 2 ، الفقيه 3 : 68 / 218 / 3807 ، التهذيب 7 : 8 / 120 / 524 .
( 6 ) . الفقيه 3 : 85 / 280 / 4009 .
( 7 ) . الكافي 5 : 81 / 191 / 5 ، التهذيب 7 : 8 / 121 / 527 .
( 8 ) . التهذيب 7 : 8 / 120 / 521 .
( 9 ) . التهذيب 7 : / 120 / 522 .