اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد » « 1 » .
بيان
أراد السائل أنّ البرّ له ريع فيه فضل ؛ لأنّه يزيد إذا خبز بخلاف السويق .
[ 2327 ] 5 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به » « 2 » .
[ 2328 ] 6 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يدفع إلى الطحّان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكلّ عشرة أرطال اثني عشر رطلا دقيقا قال : « لا » وفي الرجل يدفع السمسم إلى العصّار ويضمن لكلّ صاع أرطالا مسمّاة قال : « لا » « 3 » .
[ 2329 ] 7 . الفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « لا يصلح التمر بالرطب ، إنّ الرطب رطب والتمر يابس ، فإذا يبس الرطب نقص » « 4 » .
[ 2330 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يكون له كرم قد بلغ فيدفعه إلى أكاره بكذا وكذا دنّا من عصير ، قال : « لا » « 5 » .
[ 2331 ] 9 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل ، قال : « لا بأس » وفي البختج والعصير مثلا بمثل قال : « لا بأس » « 6 » .
[ 2332 ] 10 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يكون عليه جلّة من بسر فيأخذ منه جلّة من رطب وهو أقلّ منها ؟ قال : « لا بأس » قيل : فيكون عليه جلّة من بسر فيأخذ منه جلّة من تمر وهو أكثر منها ؟ فقال : « لا بأس إذا كان معروفا بينكما » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 80 / 189 / 9 ، التهذيب 7 : 8 / 95 / 404 .
( 2 ) . الفقيه 3 : 85 / 280 / 4012 ، التهذيب 7 : 8 / 94 / 401 .
( 3 ) . الكافي 5 : 80 / 189 / 11 ، التهذيب 7 : 8 / 96 / 411 .
( 4 ) . الفقيه 3 : / 281 / 4015 .
( 5 ) . التهذيب 9 : / 123 / 532 .
( 6 ) . الكافي 5 : 80 / 190 / 18 ، التهذيب 7 : 8 / 98 / 418 .
( 7 ) . الكافي 5 : / 254 / 7 ، الفقيه 3 : 75 / 259 / 3935 ، التهذيب 3 : / 259 / 3935 .