تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1415

مساهمون:

ص١٤١٥
الأجل مثل ذلك » « 1 » . [ 2321 ] 7 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام قال : « أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج ؟ قل : قام عليّ بكذا وكذا ، وأبيعك بكذا وكذا بزيادة كذا وكذا ، ولا تقل بربح » « 2 » . [ 2322 ] 8 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يقول للرجل أبتاع لك متاعا والريع بيني وبينك ، قال : « لا بأس » « 3 » .

باب المعاوضات

[ 2323 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن » « 4 » . [ 2324 ] 2 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح له مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد » « 5 » . [ 2325 ] 3 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر « 6 » » . وروي : « لأنّ أصل الشعير من الحنطة » « 7 » . [ 2326 ] 4 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام سئل : ما تقول في البرّ بالسويق ؟ قال : « مثلا بمثل لا بأس به » قيل : إنّه يكون له ريع فيه فضل ، فقال : « أليس له مئونة ؟ » قيل : بلى ، قال : « هذا بهذا ، وإذا
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 124 / 208 / 3 . ( 2 ) . الكافي 5 : 117 / 198 / 7 ، التهذيب 7 : 5 / 57 / 245 . ( 3 ) . الفقيه 3 : / 213 / 3793 ، التهذيب 7 : 5 / 56 / 244 . ( 4 ) . الكافي 5 : 83 / 146 / 10 ، الفقيه 3 : 85 / 275 / 3996 ، التهذيب 7 : 1 / 17 / 74 . ( 5 ) . التهذيب 7 : 8 / 119 / 517 . ( 6 ) . الكافي 5 : 112 / 187 / 2 ، الفقيه 3 : 85 / 281 / 4013 ، التهذيب 7 : 8 / 95 / 402 . ( 7 ) . الكافي 5 : / 187 / 1 ، التهذيب 7 : / 96 / 409 .