حتّى يكون سنبلا وإلّا فلا ينبغي أن يتركه حتّى يكون سنبلا » « 1 » .
بيان
« رأسا » أي حيوانا .
[ 2277 ] 2 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس » « 2 » .
بيان
المنهي عنه شراء الزرع للحنطة ابتداء قبل التسنبل ، ونفي البأس عن شرائه لها بعده وشرائه للقصيل ابتداء ، ثمّ إذا بدا له تركه فلا منافاة .
[ 2278 ] 3 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد قال : « حلال فليبعه بما شاء » « 3 » .
باب السّلف
[ 2279 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : « لا بأس بالسلف بكيل معلوم إلى أجل ، ولا يسلّم إلى دياس ولا إلى حصاد » « 4 » .
[ 2280 ] 2 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام ، في الرجل أيصلح له أن يسلف في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلّا أنّه إذا جاء الأجل اشتراه وأوفاه ؟ قال : « إذا ضمنه إلى أجل مسمّى فلا بأس به » قيل : أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض ، أيجوز أن آخذ الباقي رأس مالي ؟ قال :
« نعم ما أحسن ذلك ! » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : / 275 / 6 ، الفقيه 3 : / 234 / 3862 ، التهذيب 7 : / 142 / 626 .
( 2 ) . التهذيب 7 : / 144 / 637 .
( 3 ) . الكافي 5 : / 276 / 4 ، التهذيب 7 : / 141 / 622 .
( 4 ) . الكافي 5 : 79 / 184 / 1 ، الفقيه 3 : 75 / 264 / 3950 ، التهذيب 7 : 3 / 27 / 116 .
( 5 ) . الكافي 5 : 79 / 185 / 3 ، التهذيب 7 : 3 / 28 / 122 .