تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1407

مساهمون:

ص١٤٠٧
حتّى يكون سنبلا وإلّا فلا ينبغي أن يتركه حتّى يكون سنبلا » « 1 » .

بيان

« رأسا » أي حيوانا . [ 2277 ] 2 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس » « 2 » .

بيان

المنهي عنه شراء الزرع للحنطة ابتداء قبل التسنبل ، ونفي البأس عن شرائه لها بعده وشرائه للقصيل ابتداء ، ثمّ إذا بدا له تركه فلا منافاة . [ 2278 ] 3 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد قال : « حلال فليبعه بما شاء » « 3 » .

باب السّلف

[ 2279 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : « لا بأس بالسلف بكيل معلوم إلى أجل ، ولا يسلّم إلى دياس ولا إلى حصاد » « 4 » . [ 2280 ] 2 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام ، في الرجل أيصلح له أن يسلف في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلّا أنّه إذا جاء الأجل اشتراه وأوفاه ؟ قال : « إذا ضمنه إلى أجل مسمّى فلا بأس به » قيل : أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض ، أيجوز أن آخذ الباقي رأس مالي ؟ قال : « نعم ما أحسن ذلك ! » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : / 275 / 6 ، الفقيه 3 : / 234 / 3862 ، التهذيب 7 : / 142 / 626 . ( 2 ) . التهذيب 7 : / 144 / 637 . ( 3 ) . الكافي 5 : / 276 / 4 ، التهذيب 7 : / 141 / 622 . ( 4 ) . الكافي 5 : 79 / 184 / 1 ، الفقيه 3 : 75 / 264 / 3950 ، التهذيب 7 : 3 / 27 / 116 . ( 5 ) . الكافي 5 : 79 / 185 / 3 ، التهذيب 7 : 3 / 28 / 122 .