[ 2271 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام في شراء الثمرة قال : « إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها » « 1 » .
[ 2272 ] 5 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة » قيل : وما هو ؟ قال : « أن يشتري حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة » « 2 » .
[ 2273 ] 6 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم في العرايا أن تشتريها بخرصها تمرا » قال : « والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ، ولا يجوز ذلك في غيره » « 3 » .
[ 2274 ] 7 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه :
اختر إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمّى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص ، وإمّا أن آخذه أنا بذلك وأردّه عليك ، قال : « لا بأس بذلك » « 4 » .
[ 2275 ] 8 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل يكون له على الآخر مائة كرّ من تمر وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك هذا بما عليك ، فكأنّه كرهه « 5 » .
باب بيع الزروع وشرائها
[ 2276 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس بأن تشتري الزرع والقصيل أخضر ثمّ تتركه إن شئت حتّى يسنبل ثمّ تحصده ، وإن شئت أن تعلف دابّتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل ، فأمّا إذا سنبل فلا تعلفه رأسا فإنّه فساد « 6 » » .
وروي : « إن كان اشترط عليه حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا وإن شاء تركه كما هو
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 73 / 177 / 13 .
( 2 ) . الكافي 5 : 166 / 275 / 5 ، التهذيب 7 : 10 / 143 / 633 .
( 3 ) . الكافي 5 : 134 / 275 / 9 ، التهذيب 7 : 10 / 143 / 634 .
( 4 ) . الكافي 5 : / 193 / 2 ، الفقيه 3 : / 225 / 3834 ، التهذيب 7 : 7 / 91 / 389 .
( 5 ) . الكافي 5 : / 193 / 2 ، الفقيه 3 : / 225 / 3834 ، التهذيب 7 : 3 / 43 / 180 .
( 6 ) . الكافي 5 : 166 / 274 / 3 ، التهذيب 7 : 10 / 143 / 631 .