أو يتتاركا » « 1 » .
[ 2267 ] 3 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلّا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم بذلك » « 2 » .
باب بيع الثمار وشرائطها
[ 2268 ] 1 . الكافي والفقيه : سئل الصادق عليه السّلام عن شراء الكرم والنخل والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال : « لا بأس به يقول : إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في القابل ، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتّى يبلغ » .
وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك ثمرات تلك الأرض كلّها ، فقال : « قد اختصموا في ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وكانوا يذكرون ذلك ، فلمّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتّى تبلغ الثمرة ولم يحرّمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم » « 3 » .
[ 2269 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا » « 4 » .
[ 2270 ] 3 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال : « لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم » وفي رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير أخضر قال : « لا حتّى يزهو » قيل : وما الزهو ؟ قال : « حتّى يتلوّن » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 72 / 174 / 2 ، التهذيب 7 : / 26 / 110 .
( 2 ) . الكافي 5 : 105 / 177 / 12 ، التهذيب 7 : 7 / 87 / 369 .
( 3 ) . الكافي 5 : 105 / 175 / 2 ، الفقيه 3 : 68 / 211 / 3787 .
( 4 ) . الكافي 5 : 73 / 175 / 5 .
( 5 ) . الكافي 5 : 73 / 176 / 8 ، التهذيب 7 : 7 / 84 / 359 .